دليل

مصنف عبد الرزاق 16527

وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.