مصنف عبد الرزاق 16518
الرجل يوصي والمقتول والرجل يوصي للرجل فيموت قبله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ:
إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ الَّذِي أَهْدَاهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.