دليل

مصنف عبد الرزاق 16517

الرجل يوصي والمقتول والرجل يوصي للرجل فيموت قبله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ فَقَالَ: " إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ، فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ؛ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُهْدِي إِلَى الْمَيِّتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.