مصنف عبد الرزاق 16516
الرجل يوصي والمقتول والرجل يوصي للرجل فيموت قبله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ، فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ، قَالَ: " فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصِيٍّ أَوْ جَرِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.