مصنف عبد الرزاق 16512
الرجل يوصي والمقتول والرجل يوصي للرجل فيموت قبله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ:
إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دَيْنُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.