الحديث›مصنف عبد الرزاق›كتاب الوصايامصنف عبد الرزاق 16511الرجل يوصي والمقتول والرجل يوصي للرجل فيموت قبلهاعرض الإسنادعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف عبد الرزاق 16510افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف عبد الرزاق 16512