دليل

مصنف عبد الرزاق 16467

الرجل يعود في وصيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.