دليل

مصنف عبد الرزاق 16468

الرجل يعود في وصيته

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا،

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: " ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ: " يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.