مصنف عبد الرزاق 16468
الرجل يعود في وصيته
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا،
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: " ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ: " يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.