مصنف عبد الرزاق 16466
الرجل يعود في وصيته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا قَالَ: " عَبْدِي لِفُلَانٍ " ثُمَّ قَالَ: " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: " ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ "، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: " ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.