دليل

مصنف عبد الرزاق 16466

الرجل يعود في وصيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا قَالَ: " عَبْدِي لِفُلَانٍ " ثُمَّ قَالَ: " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: " ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ "، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: " ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.