دليل

مصنف عبد الرزاق 16364

باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُسَيِّبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَزْهَرَ، أَخْبَرَاهُ

أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ وَهُوَ عَبْدٌ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَنَّ وَلَدَهَا لِأَهْلِ أَبِيهِمْ قُلْنَا لِعَبْدِ اللهِ فَلَعَلَّهُ قَضَى أَنَّهُ لِأَبِيهِمْ مَا عَاشَ ؟ قَالَ: " لَا بَلْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ حِينَ عَتَقَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.