دليل

مصنف عبد الرزاق 16363

باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ النِّصْفَ جَرَّ الْوَلَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.