مصنف عبد الرزاق 16363
باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ النِّصْفَ جَرَّ الْوَلَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.