مصنف عبد الرزاق 16365
باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ مَوْلَاةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ - عَبْدٌ لِفُلَانٍ -، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ إِنَّ فُلَانًا ابْتَاعَهُ فَأَعْتَقَهُ وَزَعَمَ أَنَّ وَلَاءَ مَوَالِينَا لَهُ فَقَالَ: " صَدَقَ وَلَاؤُهُمْ لَهُ " قَالَ: فَوَاللهِ مَا ابْتَاعَهُ إِلَّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: " وَلَوِ ابْتَاعَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَوْ شِئْتَ ابْتَعْتَهُ فَأَعْتَقْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.