دليل

مصنف عبد الرزاق 16336

باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ ؟ قَالَ: " لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَلَكِنْ مِيرَاثُهُ لِأَبِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.