مصنف عبد الرزاق 16337
باب ميراث موالي المرأة أيضا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ قَالَ غَيْرُهُمْ: أَوْ جَرَّ مَنْ أَعْتَقْنَ وَإِلَّا فَهُوَ يَحْرِزُهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.