مصنف عبد الرزاق 16334
باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ: " عَصَبَتُهَا " قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.