دليل

مصنف عبد الرزاق 16334

باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ: " عَصَبَتُهَا " قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.