دليل

مصنف عبد الرزاق 16333

باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ وَسَائِرُهُ لِلِابْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.