مصنف عبد الرزاق 16333
باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ وَسَائِرُهُ لِلِابْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.