دليل

مصنف عبد الرزاق 16206

باب الاستثناء في اليمين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ قَالَ: " إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.