مصنف عبد الرزاق 16207
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.