مصنف عبد الرزاق 16205
باب الاستثناء في اليمين
16205 16129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَحَمَّادٍ، مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيفِي الرَّجُلِ يَقُولُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ لَا يَفْعَلُهُ قَالَ لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.