دليل

مصنف عبد الرزاق 16204

باب الاستثناء في اليمين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ لَا يَفْعَلُهُ قَالَ: " لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.