مصنف عبد الرزاق 16204
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ لَا يَفْعَلُهُ قَالَ: " لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.