مصنف عبد الرزاق 16201
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
16201 16125 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ. متن مخفيفي من حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى قَالَ لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.