MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 16198

باب الاستثناء في اليمين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ، ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 16201أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا