دليل

مصنف عبد الرزاق 16202

باب الاستثناء في اليمين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.