مصنف عبد الرزاق 16197
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ:
إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.