دليل

مصنف عبد الرزاق 16196

باب الاستثناء في اليمين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ:

الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.