مصنف عبد الرزاق 16195
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.