دليل

مصنف عبد الرزاق 16181

باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.