مصنف عبد الرزاق 16182
باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.