دليل

مصنف عبد الرزاق 16180

باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَاوُسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: صُمْ كَيْفَ شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ( مُتَتَابِعَاتٍ ) " قَالَ: " فَأَخْبِرِ الرَّجُلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.