مصنف عبد الرزاق 16180
باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَاوُسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: صُمْ كَيْفَ شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ( مُتَتَابِعَاتٍ ) " قَالَ: " فَأَخْبِرِ الرَّجُلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.