دليل

مصنف عبد الرزاق 16174

باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ، وَأَعْلَاهُ مَا شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.