دليل

مصنف عبد الرزاق 16175

باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةً لِطَعَامٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.