دليل

مصنف عبد الرزاق 16173

باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي كِسْوَةِ الْكَفَّارَةِ قَالَ: ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.