دليل

مصنف عبد الرزاق 1615

باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَامْسَحُوا رُعَامَهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ قَالَ: يَعْنِي الضَّأْنَ مِنْهَا، قُلْنَا: مَا رُعَامُهَا ؟ قَالَ: مَا يَكُونُ فِي مَنَاخِرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.