مصنف عبد الرزاق 1615
باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَامْسَحُوا رُعَامَهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ قَالَ: يَعْنِي الضَّأْنَ مِنْهَا، قُلْنَا: مَا رُعَامُهَا ؟ قَالَ: مَا يَكُونُ فِي مَنَاخِرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.