مصنف عبد الرزاق 1616
باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَلْحَلَةَ الدَّيْلِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:
أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ، وَامْسَحْ عَنْهَا الرُّعَامَ، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا - أَوْ قَالَ: فِي مَرَابِضِهَا - فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.