دليل

مصنف عبد الرزاق 16142

باب الحلف على أمور شتى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.