دليل

مصنف عبد الرزاق 16141

باب الحلف على أمور شتى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

يَقُولُونَ: مَنْ حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِأَيْمَانٍ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.