الحديث›مصنف عبد الرزاق›كتاب الأيمان والنذورمصنف عبد الرزاق 16143مشاركةباب الحلف على أمور شتىاعرض الإسنادعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:إِذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف عبد الرزاق 16142افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف عبد الرزاق 16144