دليل

مصنف عبد الرزاق 16137

باب الحلف على أمور شتى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا أَقْسَمْتَ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.