مصنف عبد الرزاق 16137
باب الحلف على أمور شتى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا أَقْسَمْتَ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.