دليل

مصنف عبد الرزاق 16138

باب الحلف على أمور شتى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا رَدَّدَ الْأَيْمَانَ فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.