مصنف عبد الرزاق 16123
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي
أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَلَاحَوْا يَوْمًا فِي بَعْضِ شَأْنِ الْخُمُسِ وَهُمْ يُقَسِّمُونَهُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَلَغُوا، أَقْسَمَ أَنْ لَا يُقَسِّمُوهُ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ بِقَسْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ تَكُنْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا يُقَسَّمَ، وَاللهِ لَأَنْ نَغْرَمَهُ مِنْ أَمْوَالِنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَأْثَمَ فِيهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آثَمْ فِيهِ، مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.