مصنف عبد الرزاق 16122
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ أَتَى مَنْزِلًا فَنَزَلَهُ فَأَتَى أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا مَعِي شَيْءٌ أُعْطِيكَ، وَلَكِنْ لِي دِرْعٌ بِالْكُوفَةِ هِيَ لَكَ، فَسَخِطَهَا الْأَعْرَابِيُّ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ فِي خَادِمٍ أَنْ تُعِينَنِي فِيهَا، فَقَالَ: أَمَرْتُ لَكَ بِدِرْعِي فَوَاللهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ، فَرَغِبَ فِيهَا الْأَعْرَابِيُّ، وَقَالَ: أَقْبَلُ مَعْرُوفَكَ، فَقَالَ عَدِيٌّ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " نص إضافيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْبَعِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا أَعْطَيْتُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.