دليل

مصنف عبد الرزاق 16124

باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،

فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ﴾قَالَ: " هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ، ثُمَّ يَعْتَلُّ بِيَمِينِهِ، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا ﴾يَقُولُ: " هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى مَا لَا يَصْلُحُ، فَإِنْ حَلَفْتَ كَفَّرْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَفَعَلْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.