دليل

مصنف عبد الرزاق 1611

باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

يُصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.