مصنف عبد الرزاق 1611
باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
يُصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.