مصنف عبد الرزاق 16111
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ دَجَاجٌ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَابِسٍ فَاعْتَزَلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُهَا، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهَا، قَالَ: فَادْنُ حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنْ يَمِينِكَ أَيْضًا. إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِلْنَا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ أَتَاهُ نَهْبٌ مِنْ إِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ، فَقُلْنَا: تَغَفَّلْنَا يَمِينَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ لَئِنْ ذَهَبْنَا بِهَا عَلَى هَذَا لَا نُفْلِحُ، قَالَ: فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي لَنْ أَحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ فَأَرَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.