دليل

مصنف عبد الرزاق 16110

باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ، فَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.