مصنف عبد الرزاق 16112
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ:
إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثَمُ، لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.