مصنف عبد الرزاق 1610
باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُصَلِّي فِي مُرَاحِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَيُكْرَهُ أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَبُولُ الرَّجُلُ إِلَى الْبَعِيرِ الْبَارِكِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مُرَاحِهَا ؟ قَالَ: فَكُفَّ عَنْهُ إِذًا، فَإِنْ لَمْ تُحِسَّ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُرَاحِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.