دليل

مصنف عبد الرزاق 1610

باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُصَلِّي فِي مُرَاحِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَيُكْرَهُ أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَبُولُ الرَّجُلُ إِلَى الْبَعِيرِ الْبَارِكِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مُرَاحِهَا ؟ قَالَ: فَكُفَّ عَنْهُ إِذًا، فَإِنْ لَمْ تُحِسَّ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُرَاحِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.