مصنف عبد الرزاق 1609
باب الصلاة على القبور
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَسَطَ الْقُبُورِ ؟ قَالَ: لَقَدْ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ، قَالَ: وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ ؓ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.