مصنف عبد الرزاق 16062
باب من قال مالي في سبيل الله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،
أَنَّهَا سَأَلَتْهَا، أَوْ سَمِعَتْهَا تَسْأَلُ، عَنْ حَالِفٍ حَلَفَ فَقَالَ: مَالِي ضَرَائِبُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَتْ لَهُ: " يَمِينٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.