مصنف عبد الرزاق 16061
باب من حلف على ملة غير الإسلام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ،
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّؤْيَا حِينَ عَبَرَهَا: أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُقْسِمْ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَكْفِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.