دليل

مصنف عبد الرزاق 16061

باب من حلف على ملة غير الإسلام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ،

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّؤْيَا حِينَ عَبَرَهَا: أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُقْسِمْ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَكْفِيرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.